مركز المعجم الفقهي

3594

فقه الطب

- السرائر جلد : 2 من صفحة 608 سطر 17 إلى صفحة 608 سطر 20 لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا ، فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها ، وذلك يجوز بكل حال وإن نظر إلى عورتها ، لأنه موضع ضرورة ، لأنه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه .